الشيخ عزيز الله عطاردي

174

مسند الإمام الباقر ( ع )

حجّ حتّى يؤدّى جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرقّ [ 1 ] . 14 - عنه باسناده ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لاحد عليه وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الّذي كوتب فله ولاؤه [ 2 ] . 15 - عنه باسناده ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة توفّيت وقد قضت عامة الّذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الّذي أعتق منها ويرقّ منه مارق منها [ 3 ] . 16 - عنه باسناده ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز له ربع الوصيّة وقضى في رجل حرّ أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما اعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه [ 4 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 268 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 270 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 271 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 275 .